تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما قيمة المتقوم إذا كان الذي استعاره، استعار شيئًا ليس له مثيل في السوق فيدفع قيمته، قيمته متى؟ قيمته قال: يوم تلفٍ يوم التلف لا يوم العارية، قد يكون فرق بين يوم التلف ويوم العارية، استعارها في أول الشهر وتلفت في أخر الشهر، فيكون قيمة هذه السلعة في يوم التلف.

لو تصورنا أنها تلفت وكان السعر قد غلا، فإذًا العبرة بالسعر المرتفع، أو كان انخفض السعر فالعبرة بالمنخفض، يعني العبرة بيوم التلف، يقول المصنف: فرط أو لا يعني فرط المستعير أو لا لماذا؟.

لأن يد المستعير ليست يد أمانة مثل المودع ومثل الوكيل، ومثل المرتهن أولئك أيديهم أيدي أمانة، فلا يضمنون إلا بالتفريط أما العارية فإن يد المستعير عليها ليست يد أمانة.

قبضها لحظ نفسه ومصلحة نفسه، فيضمنها سواءً كان مفرط أو غير مفرط هذا معناه؛ لكن هناك صور تستثنى لا يضمن فيها المستعير، ما هي؟.

(المتن)

لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط:

(الشرح)

طيب ما هي الأربع مسائل، المسألة الأولى ما هي؟.

(المتن)

فيما إذا كانت العارية وقفًا ككتب علمٍ وسلاح.

(الشرح)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٢٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٢٩٠