تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تختلف عما سبق، فإن في مسألة الزرع يمكن الجمع بين الحقين، وكيف نجمع ببين الحقين؟.

حق صاحب الأرض الذي أعارها ثم رجع فيها، وحق صاحب الزرع الذي زرع في هذه الأرض، فنجمع بين الحقين بأن نقول: يبقي الزرع ويدفع أجرة، أكتب عندها: «وجزم الموفق بعدم الرجوع إلى الحصاد».

معنى هذا قول ثاني: إنه ما في فرق في الزرع وغير الزرع، فإن أعاره شيئًا فليس له الرجوع حتى تنتهي العارية، إذا أعاره شيء يتضرر يحصل بالرجوع ضرر.

إذا أعاره شيئًا وكان الرجوع فيه سبب للضرر على المستعير، فإنه لا يرجع حتى تنتهي، طيب يعني هذا قول الموفق مخالف للمذهب، قول أخر في المذهب.

قال المصنف -رَحمه اللَّهُ-: فصلٌ: والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر إلا أنه لا يعير ولا يؤجر إلا بإذن المالك.

يقول: المستعير في استنفاع المنفعة، منفعة العارية مثل المستأجر، مثله في ماذا؟ في شيئين: في أنه له أن يستفيد من العارية بنفسه، أو بمن يقوم مقامه ويختلف عن يقول: ولكنه لا يجوز له أن يعير ولا أن يؤجر.

فالمستعير هو الذي يستفيد نعم، أو يستفيد شخص أخر يقوم مقامه نعم، يعني مثلًا لو استعار الإناء مثلًا هو الذي يستفيد من الإناء أو من يقوم مقامه،

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٢٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٢٨٨