تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: رجعت عن العارية رد السفينة يقول: لا ترجع في العارية حتى ترسى السفينة، ثم أرجع خذ سفينتك.

أرض للدفن نقول: ليس هناك رجوع؛ حتى يبلى الميت ثم خذ أرضك، أرض للزرع زرع فيها يقول: فإن رجع في أثناء الزرع قبل أن يحصد زرعه، هل له أجرة؟ يقول المصنف: «ولا أجرة له منذ رجع إلا في الزرع فقط».

وصورة ذلك أنه لو أعطاه الأرض للزرع فبدأ الزرع، قبل أن ينتهي الزرع ويصلح للحصاد رجع، يعني هب أن عملية الزرع كلها تأخذ ثلاثة أشهر، فهو بعد مُضي شهر رجع قال: لا، أريد أرضي رجعت في العارية ما أريد أن أعيرك الأرض.

فصاحب الزرع متضرر لأنه زرع في الأرض، ووضع فيها بذر وخدمها وسقاها وكذا فهو متضرر، يقول المصنف: ليس له أن يرجع لكن له شيء أخر، أن يأخذ أجرة مقابل المدة الباقية، وليس مقابل المدة من بداية العارية.

ففي المثال قلنا ثلاثة أشهر، الشهر الأول كان عارية، الشهر الثاني انقطعت العارية رجع عن العارية، فله أجرة الشهر الثاني والثالث، هذا معناه طيب لماذا ما يأخذ أجرة الشهر الأول؟ لأن الشهر الأول أعطاه له على سبيل العارية فليس له أن يأخذ أجرة.

طيب لماذا يأخذ أجرة في مسألة الزرع ولا يأخذ أجرة في المسائل الأخرى؟ فرقوا وهذا هو المذهب يفرقون يقولون: لا هذه في مسألة الزرع

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٢٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٢٨٧