(المتن)
وكون النفع مباحًا.
(الشرح)
أي أن لا يكون نفعه محرم، طيب ما هو دليل الشرط الأول بقاء العين؟ نقول: هذه طبيعة العارية، فذهاب العين ليس عارية، فإن أعطاه عينًا ليأكلها ويرد بدلها أصبح قرضًا، وإن أعطاه العين ليأكلها ويدفع ثمنها فهذا بيع.
أما العارية لأنها ترد العين والإجارة التي ترد فيها العين، لا تصح فيما تزول به العين، كون النفع مباحًا لأن المحرم لا يجوز الانتفاع به، فبالتالي لا تجوز إعارته لأن إعارة المحرم معناه تعاون على الحرام، وتعاون على الإثم والعدوان الشرط الثالث؟.
(المتن)
وكون المعير أهلًا للتبرع.
(الشرح)
أن يكون المعير جائز التصرف، ومر معنا جائز التصرف وهو: الحر البالغ العاقل الرشيد، لأن العارية تبرع فالذي لا يجوز تبرعه لا يجوز عاريته، لا يجوز أن يعير أحدًا.
قال:"وللمعير الرجوع في عاريته أي وقتٍ شاء"