(المتن)
منعقدةٌ بكل قولٍ أو فعلٍ يدل عليها.
(الشرح)
وهذا هو الأصل في العقود أن العقود تنعقد بالقول، وهذا الأصل وينوب عن هذا الأصل الفعل الدال على القول، أو الفعل الدال على العقد لأن العقود ألفاظها تعبدية، والعبرة بالمعاني وليست بالألفاظ والمباني.
فكل قولٍ يدل على العارية أو فعلٍ يدل على العارية، أو العاريَّة بالتشديد فإنه يدل عليها وتنعقد به تصبح عارية، وهذا مهم لأن قبض الأعيان من الناس من أصحابها ينبغي أن يكون معروف الوجه.
قبضت على أساس قبضت على أنها عارية، أو على أنها أمانة أو على أنها إجارة أو على أنها بيع؛ ولكل واحد من هذه العقود له أحكامه التي تخصه من حيث الضمان، ومن حيث الأجرة، من حيث القيمة يعني من حيث القيمة.
وهل هناك عوض أو لا؟ من حيث الضمان في حال التلف، هل إذا تلفت تضمن أم لا؟ كل هذا مبني على وجه أخذ هذه العين، ما هو الوجه الذي أخُذت به هذه العين؟ فإن أخذت على سبيل العارية فلها أحكامها.
من حيث العوض فيه عوض وإلا لا يوجد عوض؟ لا عوض، من حيث الضمان إذا كانت عارية سيأتي في الأحكام أنها تضمن، ولا تضمن في حالات