الشيخ: الجعالة ستأتي هي عقد من العقود المتساهل فيها، لو قال إنسان: من فعل لي كذا أعطيته مائة ريال، من أحضر لي عندي ساعة ضائعة من وجد ساعتي فله مائة ريال، من بنى لي هذا الجدار فله ألف ريال هكذا يقال له: جعل، يعني جعل له قدرًا محددًا.
السائل: لا نفقة للعامل المضارب إلا بشرط؟.
الشيخ: يعني إلا إذا شرط على المالك أن النفقة عليه، فيقول له: أعطيك المائة ألف ريال تضارب بها تعمل به في التجارة، ولك نصف الربح ولك أَيْضًا النفقة، هذا معناه إن شرط نعم.
السائل: الأجير الخاص لا يضمن إلا بالتعدي، فيكون عليه الضمان وليس هو من باب التبرع؟.
الشيخ: لا هو ما هو تبرع أمانة لكن هو كوكالة، هذا يصبح كأنه وكيل عنك في التصرف في الأشياء.
السائل: الإجارة عقدٌ لازم، لا يمكن للمستأجر ترك المحل بدون رضى المؤجر؟.
الشيخ: نعم صحيح في مدة العقد ما يمكن، يعني لا يتصور الإنسان استأجر المحل لمدة سنة، من واحد واحِد إلى ثلاثين اثنا عشر، فجلس في المحل أربعة أشهر، ثم بعد أربعة أشهر قرر أنه يترك هذا المحل.