السائل: هل يجوز صرف الريال الورقي بالهلل تفاضلًا؟.
الشيخ: لا ما يجوز إذا قلنا: بالريال هذا ريال وهذا ريال، بما إنه يعني هذا هو ذاك النقد، فخلاص ما يستبدل بالتفاضل ولا بالنسيئة؛ لكن إن قلنا: إن المعادن غير الريال فالظاهر هي واحدة، تقول: إن هذا كله نقد واحد؟ لا.
السائل: هل يجوز بيع مُد عجوة ودرهم، بمُد عجوة ودرهم؟.
الشيخ: فهمتم المسألة المذهب ماذا يقول؟ لا يجوز وبعض أهل العلم يقول: يجوز إذا كان بهذه الصورة، مُد عجوة ومعها ودرهم، بمُد عجوة ومعها ودرهم، إذا نصينا على أن هذا المُد في مقابل هذا المُد والدرهم في مقابل الدرهم جاز بالتقابض والتماثل، والمذهب يقول: لا ما يجوز هذا ربا.
السائل: من شروط أخذ عين السلعة عند المحجور عليه، قوله: أن تكون كلها في ملكه في ملك المحجور عليه، فإن كان المحجور عليه فما الفرق بين هذا الشرط والشرط التاسع لم يتعلق بها حق الغير؟.
الشيخ: يعني أن تكون في ملكه ما باعها، لم يتعلق بها حق الغير يعني ما رهنها، إذا رهُنت فلا.
السائل: الغش من الغرر؟.
الشيخ: العدالة ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى، يعني لا يكون يصرح بالكبيرة ولا يصر على الصغيرة.
السائل: ما هو الجُعل؟.