أو أنا أقول: استأجرتها في اليوم بمائة وهو يقول: لا أنا أجرتها لك بمائتين في اليوم، وقد مضت ثلاثة أيام والسيارة عندي، نحلف ونفسخ عقد الإجارة، والثلاثة أيام التي استفادتها ننتقل فيها إلى أجرة المثل.
لا المائة ولا المائتين نرى أجرة السوق كم ويستحقها، قد تكون مائة وقد تكون مائتين وقد تكون مائة وخمسين، فيلجأ فيها إلى أجرة المثل، هذا معنى قوله
(المتن)
وإن كان قد استوفى ما له أجرةٌ فأجرة المثل.
(الشرح)
ما له أجرة يعني استوفى ما يستحق أجرة فأجرة المثل طيب أكمل.
(المتن)
والمستأجر أمينٌ لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان، إلا بالتفريط.
(الشرح)
نعم من قلنا: هو أمين لا يضمن إذًا لا يضمن مطلقًا إلا بالتفريط، وهذه قاعدة ثابتة، إذا حصل الخلاف بين المستأجرة وبين المؤجر في وجود التفريط أو عدم التفريط، من الذي يقبل قوله؟ دائمًا يقبل قول الأمين.
(المتن)
ويقبل قوله في أن لم يفرط.