(الشرح)
إذا قال مثلًا المؤجر: أنت الذي فرطت، قال: ما فرطت نقبل كلام من؟ نقبل كلام الأمين أنه لا يفرط.
(المتن)
وأن ما استأجره أبق أو شرد أو مرض أو مات.
(الشرح)
يعني إذا ادعى المستأجر أن العين التي استأجرها هربت أو العبد شرد، أو الدابة هربت أو مرض العبد أو مات، أو السيارة انسرقت أو كذا، فيقبل قول المستأجر لأنه هو الأمين.
(المتن)
وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة، أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك مما فيه غرضٌ صحيحٌ فخالف ضمن.
(الشرح)
من الذي شرط في هذا المثال؟ المؤجر وإن شرط المؤجر على المستأجر، أن لا يسير بها الليل لأنه في الليل خطر يخاف عليها، هذا غرض صحيح أو وقت القائلة لا تمشي بها وقت القائلة فإن الشمس حارة، وقد تموت الدابة أو تتلف السيارة.