(الشرح)
يعني في قدر الأجرة حصل الخلاف في قدر الأجرة، أنا استأجرت بألف قال: لا بألفين، إذا حصل هذا الخلاف يقول المصنف: يتحالفا يعني يحلف المؤجر ويحلف المستأجر، يحلف المؤجر أنا ما أجرت بألف بل بألفين، والمستأجر يحلف أنا ما استأجرت بألفين بل بألف.
ثم بعد ذلك تفاسخا يعني يفسخون عقد الإجارة، لكن هنا إشكال ما هو الإشكال؟ هب أن هذا الخلاف حصل بعد مُضي مدة، إذا كان الخلاف قبل البدء في الإجارة، يعني قبل استلام المنزل مثلًا أو قبل استلام السيارة، ما في إشكال نفسخ عقد الإجارة وكلٌ يذهب.
لكن إذا كان مضت مدة، كأن أكون استلمت السيارة وبعد استلامها، واستعملتها مثلًا يومين ثلاثة ثم حصل هذا الخلاف، ما هو الحل؟ يقول: الحل نقول: عقد الإجارة باطل طيب واستعمال السيارة لا يستحق أجرة؟ نعم يستحق أجرة.
ننتقل إلى أجرة المثل ما ننتقل إلى الأجرة التي يدعيها أحدهم، فننتقل إلى أجرة المثل، إذًا نقول في مثل هذه الحالة الآن مثال قلنا: سيارة فأنا الذي استأجرت السيارة أقول: استأجرتها بألف، وهو يقول: استأجرتها بألفين.