تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(الشرح)

بانتهاء المدة إذا كانت الإجارة على مدة، إذا انتهت المدة استحق، يعني انتهى الشهر أو انتهت السنة، إذا كانت الإجارة بالشهر أو بالسنة ثلاثة؟.

(المتن)

وكذا ببذل تسليم العين إذا مضى مدةٌ يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوف.

(الشرح)

يعني أجر له السيارة بمدة يوم، وأخذت السيارة وتركتها عند البيت وما استعملتها مضت المدة تستقر الأجرة، ما أقول: لا أنا ما استفدت من السيارة ولا ما استعملتها، لا إذا مضت المدة فإنها تجب الأجرة.

وهذا معنى: «إذا مضى مدةٌ يمكن استيفاء المنفعة فيها" أي في هذه المدة" ولم تستوف المنفعة»، لماذا؟ لأن هذه الإجارة على مدة وليست على منفعة.

(المتن)

ويصح: شرط تعجيل الأجرة وتأجيرها.

(الشرح)

يعني هذا يعود للاتفاق تعجيل الأجرة تأجيل يعود للاتفاق بينهما.

(المتن)

وإن اختلفا في قدرها تحالفا وتفاسخا.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٢٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٢٥٦