الأدوية تضر مريض القلب، فصرف له الدواء وأخذه نقول: هذا جنت يده، هذا الفرق بين من جنت يده، وبين من لم تجن يده.
كذلك لا يضمن الآن نحن رقمنا ثلاثة أشخاص: حجام وختان وبيطار، قال: «ولا راعٍ لم يتعد، أو يفرط بنومٍ أو غيبتها عنه»، الرابع: الراعي الذي يرعى الغنم أعطيته الغنم يرعى هو أمين مؤتمن على هذا الغنم، فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى هو؛ كيف تعدى أو فرط؟ نام تركها أو ابتعد عنه.
قال: ولا يصح أن يرعاها بجزءٍ من نمائها.
لا يصح أن يراعها أي الراعي يرعى الغنم بجزءٍ من نمائها، يقولون: هذه تصبح فيها جهالة في الأجرة، وهي تشبه المسألة السابقة نحن قلنا في المسألة السابقة: أنه في رواية عن الإِمَامِ أنها تجوز، تذكرون المسألة السابقة وإلا لا؟ ما هي المسألة السابقة؟.
الشيخ: مسألة العسل لما قلنا: العسل، فيعطيه النحل بجزءٍ منه لا بجزءٍ من نمائه، وقلنا: إن الرواية الثانية: أنها تجوز طيب وهذا مبني على الرواية الأولى.
قال -رَحمه اللَّهُ-: فصلٌ: وتستقر الأجرة بفراغ العمل.
فراغ العمل هذا الأول، إذا فرغ من العلم استحق الأجرة والثاني؟.
(المتن)
وبانتهاء المدة.