تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالتعدي يضمن، وبغير التعدي ما تلف بفعله يضمنه، وما تلف بغير فعله لا يضمنه.

قال المصنف: «والمشترك يضمن ما تلف بفعله، من تخريق وغلط في تفصيل وبزلقه»، يعني لو طاح وانكسر الإناء أو تلفت السلعة، «وسقوط عن دابةٍ»، لو سقط عن دابة، «وبانقطاع حبله»، لو كان ربط البضاعة على الدابة أو على السيارة وانقطعت فسقطت وتلتفت قال: يضمن.

«لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط»، عرفنا الفرق بين الاثنين ويبقى ضمان الطبيب، هل الطبيب يضمن أولا ما يضمن وهذا الذي سنقرئه -إن شاء الله- بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٢٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٢٥١