تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقضاء يعني وقضاء بين الناس، يقضي بين الناس يقول: لا يصح أن يستأجر لهذا ولا أن تدفع أجرة في هذه الأعمال، لأن هذه الأعمال قربات.

(المتن)

ولا يقع إلا قربةً لفاعله.

(الشرح)

مثل هذا العمل ما يقع أجرة، هذا يكون قربة لفاعله.

(المتن)

ويحرم أخذ الأجرة عليه.

(الشرح)

نعم وإن كان في خلاف في مسألة تعليم القُرْآنِ، لحديث: «أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله»، ولهذا جاءت رواية عنه وعنه جواز أخذ الأجرة على تعليم القُرْآنِ، طيب قال المصنف: «وتجوز الجعالة».

الجُعالة أو الجَعالة أو الجِعالة، تجوز ذلك يعني في هذا الباب يجوز أن تدخلها الجعالة ويجوز الرزق من بيت المال، يعني يأخذ المؤذن أو الإِمَامِ أو المقيم أو كذا يأخذ رزق من باب المال، لأن الرزق من بيت المال ليس أجرة.

الرزق من بيت المال يعني عطاء من بيت مال المُسْلِمِيْنَ، ليس بأجرة فيجوز أن يأخذ من بيت المال أو من وقف إذا كانت هناك أوقاف للمؤذنين، أوقاف للأئمة أوقاف لمعلمي القُرْآنِ يجوز الأخذ منها؛ لكن الأجرة لا هذا هو معنى كلام المصنف.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٢٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٢٣٨