لأنه يصبح كأن العقد يقول: أدنى الأجلين، يعني اليوم أو الثوب في يوم يخيطه في يوم، فإن انتهى قبل نهاية اليوم صح ذلك، وإن مضى اليوم ولم ينتهي معناه لي الحق أن لا أقبل هذا العمل، أن أفسخ العقد.
يعني المسألة هي اجتهادية وليس فيها نص يمنع من ذلك؛ لكن مر أن مثل هذا العقد يدخله الغرر والجهالة منعه، ومر أن هذا لا غرر فيه أجازه، والمذهب أنه لا يجوز لا يصح الجمع بين التقديرين.
طيب انتقل المصنف بعد ذلك إلى أمرٍ أخر في مسألة الإجارة، وهي الإجارة على القربات هل تجوز أو لا تجوز؟.
(المتن)
وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلمًا، فلا تصح الإجارة لأذان.
(الشرح)
هذا هو الشرط الثالث يعني لا تكون الإجارة على طاعة من الطاعات، كأن يستأجر شخصًا أجيرًا للأذان لأنه للحديث: «اتخذ مؤذنًا لا يأخذ أجرًأ»، وإقامةٍ كذلك وإمامةٍ وتعليم قرآن.
(المتن)
وإقامة ٍوإمامةٍ وتعليم قرآن وفقهٍ وحديثٍ ونيابةٍ في حج وقضاء.
(الشرح)