تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال -رَحمه اللَّهُ-: فصلٌ: وللمستأجر استيفاء النفع بنفسه: وبمن يقوم مقامه.

المستأجر الذي استأجر العين إما أن ينتفع بها نفسه، أو بغيره ممن يقوم مقامه؛ لكن بشروط بشرط ماذا؟.

(المتن)

لكن بشرط كونه مثله في الضرر أو دونه.

(الشرح)

نعم إما أن يستفيد من العين بنفسه، أو بغيره ممن يقوم مقامه، بشرط أن لا يكون هذا الغير أشد منه ضررًا، ما يصح إذا كان أشد منه ضررًا، أما إذا كان الذي سيستفيد من العين مثله أو دون فيصح ذلك.

وممن نمثل لهذا نقول مثلًا: إنسان أجر شقة لشخصٍ عنده خمسة أولاد، ما أراد أن يستفيد منها، فقال: سآتي بواحد عنده عشرين ولد يسكنون فيها، قد يكون هذا أشد ضرر.

أو استأجر المكان مثلًا ليجعله مكتب تجاري، فلا يأتي مثلًا يحوله أو يعطيه شخص غيره مثلًا يستفيد منه، يجعله مثلًا ورشة حدادة، طَبْعًا هذا أشد ضرر.

(المتن)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٢٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٢٣٩