(المتن)
واشتمالها على النفع المقصود منها، فلا تصح في زمنة لحمل.
(الشرح)
هذا الشرط الخامس: أن تشتمل العين على النفع المقصود منها، ومثل المصنف قال: «فلا تصح في زمنة لحمل»، يعني أن يؤجر الدابة الزمنة الكبيرة في السن التي لا تحمل للحمل.
«ولا سبخة لزرع»، يعني ما أؤجر الأرض السبخة التي لا تنبت يأجرها للزرع لماذا؟ لأن هذه لا تشتمل على النفع المقصود.
(المتن).
الثاني: على منفعة في الذمة، فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا أو بناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته.
(الشرح)
وهذا هو الشرط الأول: «إذا كان على منفعة في الذمة، فيشترط ضبطها»، أي هذه المنفعة بما لا يختلف إذًا ذكر الصفات هذا يكون بحسب نوع المنفعة، ومثل المصنف بخياطة الثوب وبناء الحائط، الشرط الثاني؟.
(المتن)
وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل: كيخيطه في يوم.