تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأن يشرط للعامل جزءٌ مشاعٌ معلومٌ من ثمره.

(الشرح)

من ثمره فأن يشرط للعامل، لأن هذا الذي يقابل الأجرة، فإذا ما شُرط له معناه سيعمل مقابل ماذا؟ هذا يفسد عقد المساقاة.

ودائمًا إذا قلنا: جزء مشاع معلوم، يعني تفهما على طول نصف ربع ثمن، هكذا نسبة مئوية.

(والمزارعةُ: دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه)

هذا هو تعريف المزارعة، إذًا المساقاة من السقي تكون على شجر موجود يسقى ويُعتنى به، والمزارعة من الزرع معناه على أرض موجودة تُزرع ويُعتنى بها، وفي كلا العقدين يستحق العامل جزء مشاع معلوم من الناتج.

(بشرط كون البذر معلومًا جنسه وقدره ولو لم يؤكل)

هذا الأول: «بشرط كون البذر معلوم»، لماذا البذر؟ الآن هو في المزارعة أعطاه أرض لكي يزرعها، فلابد أن يعين له ما هو نوع الزراعة التي مطلوب زرعها.

قال: «معلومًا جنسه وقدره»، وما هي الكمية ما هو نوعه وما هي كمية الزراعة التي تطلب منه، هذا الأول الآن الشرط الثاني.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٢٢٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٢٢٣