بشرط كون الشجر معلومًا.
(الشرح)
هذا الشرط الأول: «كون الشجر معلومًا»، لماذا يكون الشجر معلوم؟ لماذا نشترط هذا الشرط؟ الدليل على هذا ما هو؟ الدليل على هذا أيها الأخوة الأحباب أنه هذا عقد، فلو لم يعين الشجر ستكون المساقاة على ماذا؟ فيحصل خلاف ونزاع بينهما.
فيأتي ويقول له: يا أخي كي تركت هذا الشجر وما سقيته؟ يقول: هذا لا يدخل في العقد يدخل ما يدخل، إذًا لابد من تعيين العين التي اتفقا على سقيها.
(المتن)
وأن يكون له ثمرٌ يؤكل.
(الشرح)
هذا الثاني: له أكتب عندها أي للشجر «وأن يكون للشجر ثمرٌ يؤكل»، ويستدلون بحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطرِ ما يخرج منها.
هذا معناه أنه لو كان الشجر ليس له ثمر أو فائدة، فإن المساقاة لا تصح، وقوله: يؤكل يعني هذا حقيقة هو الغالب؛ لكن قد يكون له ثمر ينتفع به لا يؤكل؛ لكن ينتفع به في شيءٍ أخر.
فالظاهر صحة ذلك ينتفع به؛ كأن يكون مثلًا الثمر هذا يدخل في بعض الصناعات، يصنع منه أو يستخرج منه دواء، أو غير ذلك فالظاهر جوازه.
(المتن)