طيب لو قال له: خذ النحل واعتني به، وهذا النحل ملكي أنا؛ لكن لك نصف ما ينتج من عسل، يقول المصنف: يصح هذا وإلا ما يصح؟ المصنف يقول لا يصح، وهذا المذهب أنه لا يصح.
طيب إذا قلنا: لا يصح وقد اعتنى بالعسل، أو اعتنى بالنحل واعتنى بالعسل فترة يقولك له أجرة المثل، نعتبره هنا أجير فيكون العسل الناتج ملك لصاحب النحل، ولهذا العامل له أجرة المثل.
فننظر اهتمامه وعنايته هذه كم تساوي أجرة؟ كم تستحق أجرة لو أتينا بأجير وجعلناه يقوم بهذا العمل كم سيأخذ؟ فنعطيه ما يستحقه، والرواية الثانية قلنا: يصح هذا وذاك.
قال -رَحمه اللَّهُ-: "باب المُساقاة".
المُساقاة ما هي المُساقاة؟ شرحها المصنف بقوله؟.
(وهي: دفع شجرٍ لمن يقوم بمصالحه بجزءٍ من ثمره.)
خلاص هذا هو التعريف، هذا هو تعريف المُساقاة، المُساقاة من السقي معناه يعطيه شجر ليسقيه ويعتني به ويأخذ جزء من الثمر، وعندنا شيء ثاني يسمى المزارعة المزارعة لا، يعطيه أرض ليزرعها ويأخذ جزء من النتاج؛.
طيب شروط المُساقاة قال المصنف: بشرط ورقموا هذه الشروط، الشرط الأول؟.
(المتن)