تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولك نصف النحل وإذا قلنا: لك نصف النحل ثم جاء عسل، فالعسل يكون لمن؟ معناه يملك نصف العسل، بناءً على ملك نصف الأصل هذا معناه، طيب لو قال له: أنت خذ النحل واعتني به وكذا، ثم لك نصف العسل الذي يطلع من هذا النحل؟.

ماذا قال المصنف؟ قال: «لا إن كان بجزءٍ من النماء كالدر والنسل، والصوف والعسل»، يقول: لا ما يصح أكتب عندها: وعنه يصح واختاره تقي الدين، وهي موجودة في الشرح إذًا وعنه يصح، يعني يصح أن يقول له: خذ النحل واعتني به ولك نصف النحل، وبالتالي لك نصف ما يأتي من النحل.

أو يقول له: خذ النحل واعتني به ولك نصف ما ينتج من هذا النحل، يصح هذا ويصح ذلك؟ على المذهب لا ما يصح الثاني يصح، طيب يقول: «لا إن كان بجزءٍ من النماء»، وكذا يقول: ما يصح.

«وللعامل أجرة مثله»، يعني في هذه الحالة أي حالة؟ هي حالتين: إن قال له خذ النحل واعتني به ولك نصف النحل، يصح هذا وإلا ما يصح؟ يصح على كلام المصنف، بالتالي ما ينتج من سيكون له نصفه بطبيعة الحال، لأنه نصف ملكه.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٢٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٢٢٠