ولك نصف النحل وإذا قلنا: لك نصف النحل ثم جاء عسل، فالعسل يكون لمن؟ معناه يملك نصف العسل، بناءً على ملك نصف الأصل هذا معناه، طيب لو قال له: أنت خذ النحل واعتني به وكذا، ثم لك نصف العسل الذي يطلع من هذا النحل؟.
ماذا قال المصنف؟ قال: «لا إن كان بجزءٍ من النماء كالدر والنسل، والصوف والعسل»، يقول: لا ما يصح أكتب عندها: وعنه يصح واختاره تقي الدين، وهي موجودة في الشرح إذًا وعنه يصح، يعني يصح أن يقول له: خذ النحل واعتني به ولك نصف النحل، وبالتالي لك نصف ما يأتي من النحل.
أو يقول له: خذ النحل واعتني به ولك نصف ما ينتج من هذا النحل، يصح هذا ويصح ذلك؟ على المذهب لا ما يصح الثاني يصح، طيب يقول: «لا إن كان بجزءٍ من النماء»، وكذا يقول: ما يصح.
«وللعامل أجرة مثله»، يعني في هذه الحالة أي حالة؟ هي حالتين: إن قال له خذ النحل واعتني به ولك نصف النحل، يصح هذا وإلا ما يصح؟ يصح على كلام المصنف، بالتالي ما ينتج من سيكون له نصفه بطبيعة الحال، لأنه نصف ملكه.