وهكذا، شركة المفاوضة: «يفوض كلٌ إلى صاحبه شراءً وبيعًا في الذمةِ، ومضاربةً وتوكيلًا ومسافرةً بالمال وارتهانًا».
هذه الشركة ما حكمها، هل ذكر المصنف حكمها؟ جائزة وإلا غير جائزة؟ لا، هي فيها تفصيل يقول: تجوز إلا في حالة، ما هي الحالة التي لا تجوز؟ إن أدخل فيها كسبًا نادرًا الذي عنده نسخة الزاد، يمكن أن يجد ذلك نقرأه قال: وهي جائزة لأنها صورة من صور الشركات.
فإن أدخلا فيها كسبًا نادرًا وجدتم هذا ضع خط عن هذه الكلمة، فإن أدخل فيها كسبًا نادرًا طَبْعًا تبطل لا تصح، والذي ما عنده نسخة المنار يضيف هذه العبارة، يضيف عبارة تقول: «وتصح ما لم يدخلا فيها كسبًا نادرًا».
يعني تصح هذه الشركة ما لم يدخل فيها كسبًا نادرًا، والكسب النادر ما هو؟ فإن أدخل فيها كسبًا نادرًا مثل اللقطة، يعني يقولون: نحن شركاء في كل شيء، حتى لو وجدت لُقطة أن أدخل معك شريك، أو ركاز إن وجدت ركاز من دفن الجاهلية فأنا معك شريك.
أو ميراث إن جاءك ميراث أو جاءني ميراث، تدخل معي شريك هذا كسب نادر، الضمان لو لزمك ضمان أو لزمني ضمان تدخل معي، أو جاءك أرش جناية، لو حصل جناية على شيء من مالك مثلًا وجاءك مال، فأنا أدخل معك فيه.