تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول: وفي الربح وعدم الربح يؤخذ بقول العامل، وفي الهلاك والخسران يؤخذ بقول العامل، هذا في حال الخلاف طَبْعًا، «حتى ولو أقر بالربح ثم ادعى الخسارة»، يقول: كذلك قول العامل، إن ادعى العامل ربح قال: ربحنا ثم جاء في الأسبوع الثاني، قال: خسرنا يقبل قوله.

لأن هذا وارد يمكن أن يكسب اليوم ويخسر غدًا، هذا متوقع ثم قال: «ويقبل قول المالك في قدر ما شرط للعامل»، إذًا لو حصل الخلاف في حصة العامل نسبة العامل كم؟ العامل قال: أنا أستحق نصف وصاحب المال قال: لا ما اتفقنا على النصف، اتفقنا على الربع فحصل خلاف.

فالقول قول رب المال هذا الكلام إذا ما كان هنا بينة؛ لكن لو كان هناك شهود فالقول ما تثبته البينة، إذًا عندما يقولون: حيثما قالوا: القول قول فلان أو قول فلان؛ يقصدون عندما لا تكون بينة عند عدمها.

قال المصنف -رَحمه اللَّهُ-: فصلٌ الثالث: شركة الوجوه.

وهي: أن يشترك اثنان لا مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما.

في الذمم معناه أنهم ما عندهم مال يدفعانه، وإنما يأخذان المال من السوق في الذمة، طيب كيف يكون الملك وكيف يكون الربح؟.

(ويكون الملك والربح كما شرطا والخسارة على قدر الملك.)

طيب إذًا لابد من تحديد الملك عندما أخذ من السوق مائة ألف ريال، أو بضاعة قيمتها مائة ألف ريال، لابد أن يتفقا بينهما كم أنت تملك منها وكم أنا

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٢١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٢١٥