تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يعتبر أن يقبضه في المجلس فتصح ولو لم يقبض يعني المضارب، لو ما قبض المال في المجلس فتصح يقول: ولا القبول ما يشترط لها القبول فتكفي أن يباشر العمل.

فإن باشر العمل تعني القبول، إذًا يعني لا يشترط في عقد المضاربة أن يقبلها بالقول، لأنه كما سبق قلنا: إن الفعل الدال على القول يقوم مقام القول نعم.

(المتن)

الثالث: أن يشترط للعامل جزءٌ معلومٌ من الربح.

(الشرح)

مثل ما سبق يعني جزءًا مشاعًا معلومًا من الربح، فيقال: لك النصف لك الربع لك الثلث؛ لك ثلاثين في المائة لك خمسة وعشرين في المائة عشرين في المائة، إلى غير ذلك.

لكن لا يقال له: لك من الربح مائة ألف أو لك من الربح خمسين ألف؛ قد لا يكون الربح خمسين، أو لا يبلغ هذا المبلغ أو لا يكون هناك ربح أَصْلًا.

(المتن)

فإن فقد شرطٌ فهي فاسدة ويكون للعامل أجرة مثله، وما حصل من خسارة.

(الشرح)

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٢٠٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٢٠٧