بحسب الاتفاق أحدهما يدفع المال والثاني يقوم بالعمل، والربح بحسب الاتفاق والخسارة على صاحب المال.
(المتن)
وشروطها ثلاثة:
أحدها: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين.
(الشرح)
يصير أحدها.
(المتن)
الثاني: أن يكون معينًا معلومًا ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول.
(الشرح)
طيب الأول: أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، مثل ما قلنا في شركة العنان، الثاني: الثاني: أن يكون رأس المال معين معلومًا ولا يكون مجهولًا، لأنه لو كان مجهول الجهالة تبطل العقود.
واضح لماذا؟ لأن الجهالة في عقد المضاربة تعني الجهالة في ماذا؟ إذا جهلنا رأس المال سنجهل بالتالي مقدار الربح فلا تصح، قال: «ولا يعتبر قبضه بالمجلس ولا القبول».
شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٢٠٦