إذا فُقد شرط من هذه الشروط الأربعة، وهي كون النقدين المضروبين كون رأس المال يعني من النقد، وعلى الرواية الثانية قلنا: يصح، كون المال غير معروف إذا كان المال مجهول معناه أن العقد فاسد، عدم حضور المال الأموال كانت في الذمة نقول: العقد فاسد.
إذا اشترطا جزءًا غير معلوم مجهول، كل واحد دفع مائة ألف وقالوا: خلاص الربح بعدين نتفق عليه، في نهاية السنة نتفق على توزيع الربح نقول: هذا فاسد، متى فُقد شرطٌ فهي فاسدة.
طيب إذا فسدت ما الذي يترتب على فساد العقد؟ حصلت الشركة لكن لجهلهما بالأحكام أخلا بشرطٍ، من شروط صحة الشركة أخلا بشرطٍ ولم يتوفر هذا ففسدت.
لكن تعاملا فعلًا وفتحا الدكان وباعا واشتريا وكذا، فماذا نفعل؟ قال: «وحيث فسدت فالربح على قدر المالين»، الربح على قدر المالين ما دام ما فيه اتفاق فيكون الربح على قدر المالين لماذا؟ لأنه في الحقيقة أن هذا الربح هو نتاج هذا المال.
طيب فقط نتاج المال؟ لا هو نتاج المال ونتاج العمل، فيكون الربح على قدر المالين لا على ما شرطا، لماذا؟ لأن ما شرطاه هو شرطٌ في العقد والعقد أَصْلًا لم يصح؛ لكن يرجع كل منها على صاحبه بأجرة نصف عمله.