لكلٍ من الشريكين في المال، بمجرد عقد الشركة فهو إذنٌ لي أن أتصرف في ماله، يعني في مال الشركة عمومًا، وأذنٌ منه لي وأذنٌ مني له.
طَبْعًا التصرف فيما هو لمصلحة الشركة، وليس التصرف للتشهي والاختيار وإنما لمصلحة الشركة الذي يحقق غرض الشركة وهو الربح.
(المتن)
الرابع: أن يشترطا لكل واحد منهما جزءًا معلومًا من الربح، سواءً شرطا لكل واحدٍ منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر.
(الشرح)
شرحنا بعض هذا وقلنا: إنه يشترط أن يكون لكلٍ منهما أي الشريكين جزءًا معلومًا، ما معنى جزء معلوم؟ المقصود جزءًا معلومًا مشاعًا من الربح، ففي المثال السابق مائة ألف ومائة ألف والربح كيف يكون؟ بالنصف هذا جزء مشاع، أو أحدهما له الثلث والأخر له الثلثان مثلًا هذا مشاع؛ لكن لو قيل: الربح يوزع كالتالي فلان له خمسين ألف ريال، والثاني له مائة ألف ريال ما يصح هذا، لأننا لا نعلم مقدار الربح وهل يبلغ هذا الرقم أو لا يبلغ؟ فلا يصح لابد أن يكون جزء مشاع، وليس قدرًا معينًا محددًا بالرقم.
(المتن)
فمتى فقد شرطٌ فهي فاسدة.
(الشرح)