تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر المصنف من يقبل قوله في الرد، ومن لا يقبل قوله في الرد، وقال: إنه من قبض العين لحظ نفسه لا يقبل قوله في الرد، ومنهم الوكيل بجعل والمودع بجعل فهذا لا يقبل قوله في الرد، إذا ادعى الرد.

الآن المصنف ذكرها المسألة كررها مرة ثانية؛ يقول باختصار: «وإن ادعى الرد لورثة الموكل»، سواءً كان بجعل أو بغير جعل لا يقبل، لماذا؟ لأنه إذا ادعى أنه رديتها على الورثة، الوكيل يقول: مات الموكل فأنا رديتها على ورثة الموكل.

يقولوا: لا لأنهم هما ما ائتمنوه هو أمين بالنسبة للميت؛ لكن للورثة لا يقول: إذًا انتبهوا ما يقبل قوله في الرد متى؟ «إن ادعى الرد للورثة»، هذه واحد «أوله يعني للموكل وكان بجعل لم يقبل»، العبارة صعبة شوي.

إذًا صورتان لا يقبل قول الوكيل إدعاء الرد فيها، ما هما الصورتان؟ الصورة الأولى: لو قال: أنا رديتها على ورثة الموكل نقبل وإلا ما نقبل دعوى الرد؟ ما نقبل إلا إذا جاء ببينة.

طيب نفهم من هذا طيب الصورة الثانية: إذا ادعى الرد على الموكل، وكان الوكيل بجعل ما نقبل قوله في الرد، لأنه هو قبض العين لحظ نفسه؛ لكن لو ادعى الرد على الموكل وكان الوكيل بغير جعلٍ؟ نقبل فهمتم الكلام.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١١٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١١٨١