تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيخ: دنانير يصح جمع المؤنث كل جمع يصدق عليه هذا، أو دنانير أو دينارات على وزن دولارات، بعض أهل اللغة يصحح هذا الجمع، فأحضر لي دنانير كويتية، قلت له: ما أذنت لك بهذا قال: بلى أذنت فيكون كلام من؟ يقبل كلام الوكيل بيمينه هذا معناه.

(المتن)

وإن ادعى الرد لورثة الموكل مطلقًا، أوله وكان بجعل لم يقبل.

(الشرح)

طيب وإن ادعى يعني الوكيل، ادعى الرد لورثة الموكل مطلقًا، يقصد يعني لو كان الوكيل بجعل أو بغير جعل، لأنهم يفرقون بين الوكيل بجعل والوكيل بغير جعل ترى هذه المسألة مرت معنا، تذكرون هذا وإلا لا؟.

الوكيل بجعل انتبهوا الوكيل عمومًا هو يده يد أمانة؛ لكن لو كان الوكيل بجعل بثمن بأجرة، لا يقبل قوله في الرد يقبل قوله في التلف، يقبل قوله في عدم التفريط؛ لكن ما يقبل قوله في الرد.

لو قال: أنا رديت القيمة هذه أو رديت الثمن، أو رديت العين هذه فهل يقبل قوله في إنه ردها؟ ما يقبل قوله إلا ببينة؛ لكن لو كان الوكيل متبرع بغير جعل وادعى الرد، يقبل رده وإلا ما يقبل؟ يقبل قوله فرقوا بين هذا ترى مرت معنا يا إخوان في أخر باب الرهن.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١١٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١١٨٠