تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاختلفت معه وقلت له: سُرق المال لأنك مفرط، لأنك ما وضعت المال في حرز أو في مكانٍ مأمون، قال: بلى وضعته في حرز وفي مكان مأمون، اختلفنا كلام من الذي يصدق، كلامه هو بيمينه لأنه أمين.

(المتن)

وأنه لم يفرط أذن له في البيع مؤجلًا، أو بغير نقد البلد.

(الشرح)

طيب أجل رقموا هذه المسائل:

ويصدق بيمينه في التلف واحد، يعني لو ادعى الوكيل التلف.

وأنه لم يفرط ادعى الوكيل أنه لم يفرط اثنان.

وأنه أذن له في البيع مؤجلًا هذا ثلاثة.

أعطيته سيارة وقلت: أذهب وبعها باعها بثمن مؤجل وجاء، قلت: أين السيارة؟ قال: بعتها، طيب أين الثمن؟ قال: بعد سنة، قلت: يا أخي أنا ما أذنت لك قال: بلى أذنت لي أن أبيع مؤجلًا؛ كلام من الذي يقبل؟ كلام الوكيل هذا معناه لأنه أمين.

«وأنه أذن له في البيع مؤجلًا، أو بغير نقد البلد»، هذه الصورة الرابعة بغير نقد البلد كيف؟ أرسلته يبيع السيارة جاءني، وقلت: أين الثمن؟ فأعطاني مثلًا دينارات كويتية كذا ..

السائل:. . .؟.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١١٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١١٧٩