أو يكون بخيلًا فيحرم.
(الشرح)
نعم فيحرم أو يكون هو بخيل، هي تعمل من حال زوجها أنه لا يأذن أَصْلًا برغيف ونحوه، فعند ذلك لا تعطي ثم انتقل المصنف إلى درس الوكالة، وهي أخر ما نختم به درس اليوم.
قال المصنف -رَحمه اللَّهُ-: "باب الوكالة".
وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة كعقد.
قال: جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، واستدلوا بقوله: ﴿والعاملين عليها﴾، اعتبروهم وكلاء والسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكل بعض الصَّحَابَةِ في الشراء وفي البيع، ووكل في قبول النكاح وكل أبا رافع وهكذا.
طيب عرفها المصنف فقال: «هي استنابةُ جائز التصرف»، يعني أن ينيب جائز التصرف ونكرر من هو جائز التصرف؟.
الطالب: الحر البالغ العاقل الرشيد.
الشيخ: الحر البالغ العاقل الرشيد، مثله إذًا جائز التصرف ينيب جائز التصرف لا ينيب مجنون ولا عبد ولا كذا، إلا طَبْعًا في استثناءات: «جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة»، لكن لا ينيبه في شيءٍ لا تدخله النيابة.