الشيخ: الأقل نعطيه الألف، لو كان أجرة مثله ألف ريال، وهو يحتاج فقط لثمانمائة ريال نفقته، نعطيه الأقل، قال: «ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم»، طيب ثم قال؟.
(المتن)
ولزوجةٍ ولكل متصرفٍ في بيتٍ.
(الشرح)
كالخادم مثلًا الزوجة والخادم الذي يتصرف في المطبخ له: «أن يتصدق منه بلا إذن صاحبه بما لا يضره»، بما لا يضر الصاحب: «كرغيفٍ ونحوه»، وهذا كما جاء في حديث عائشة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْها-: «إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر كسب».
وهذا نقول: بما لا يضر معناه أن المرأة في بيت زوجها لو أنها أعطت مسكين رغيف، أو أعطت مسكين شيء قليل أو كذا بما لا يضر الزوج لا حرج، لا يضر ذلك ويباح لها ذلك ولها الأجر وله الأجر، إلا في حالتين، ما هما الحالتان؟.
(المتن)
إلا أن يمنعه.
(الشرح) إلا إذا قال الزوج: لا تعطي أحد شيء، ولو رغيف لا تعطي أحد فلا تعطي أحدًا لا يجوز لها أن تعطي والثاني؟.
(المتن)