لا ينيبه يقول: صل عني الظهر، وسيأتي المصنف ويذكر أمثلة لما تجوز فيه النيابة وما لا تدخله النيابة، قال: كعقدٍ هذا ما تدخله النيابة، يقول: «فيما تدخله النيابة كعقدٍ»، عقد بيع مثلًا يوكل غيره أن يبيع أويشتري.
وفسخٍ كخلع يوكله في الفسخ وطلاقٍ يوكله في طلاق الزوجة، ورجعة يوكله في إرجاع الزوجة، وكتابة يوكله في أن يكتب عقد كتابة مع العبد، يقول: كاتب عبدي وكلتك في كتابة عبدي، فيكتب عقد المكاتبة مع عبده.
وتدبيرٍ ما هو التدبير؟ هو عقد أَيْضًا بين السيد وبين العبد، يعني أن يقول السيد أنت مني على دُبر إن مت فأنت حر، فيمكن أن يوكل في ذلك، وصلح يوكل غيره يقول: صالح صلح إقرار أو صلح إنكار الذي مر معنا، يمكن أن يوكل غيره أن يقيم هذا الصلح.
وتفرقةِ صدقةٍ يعني يوكله في توزيع الصدقة، ونذرٍ وكفارة يعني أن يوزع صدقة، أو يوزع النذر أو الكفارة، وفعل حجٍ وعمرة، يعني أن يوكل في فعل حجٍ وعمرة كل ذلك تدخله النيابة أليس كذلك؟.
قال-رَحمه اللَّهُ-: لا فيما لا تدخله النيابة كصلاةٍ وصومٍ وحلفٍ وطهارةٍ من حدث. طيب إذًا لا تدخل النيابة الصلاة لا يقول: صل عني ولا صم عني ولا احلف عني، الأيمان لا تدخلها النيابة هو الذي يحلف عن نفسه، وطهارة من حدث توضأ عني لا تدخلها النيابة، طيب قال المصنف الآن يتكلم عن أحكام الوكالة.