والحكم الثاني المتعلق بالحجر:
(المتن)
قال المصنف -رَحمه اللَّهُ-:
الثاني: أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بها بشرط كونه لا يعلم بالحجر.
الحكم الثاني: «أن من وجد عين ما باعه أو أقرضه فهو أحق بهذه العين»، إن وجد عين ما باعه أو عين ما أقرضه فهو أحق بهذه العين، بمعنى له أن يأخذها ولا يدخل في أسوة الغرماء، فلا يباع هذا المال ويوزع على بقية الغرماء.
وذلك لحديث: «من أدرك ماله بعينه عند رجلٍ قد أفلس، قال: فهو أحق به من غيره»، وهذا خاصٌ بمن أدرك ماله بعينه، وقوله: أدرك ماله بعينه جعل الفقهاء يشترطون شروطًا لهذا، فيقولون: لابد أن يكون هذا المال بعينه.
يعني لم يحصل فيه تغيير، ولم يحصل فيه إضافة ولم يحصل فيه نقصان، ولم تنتقل ملكيته وهكذا، فذكروا تسعةَ شروط لهذا الذي وجد ماله بعينه، يقولون: يستحقه أم لا يستحقه؟.