بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فيسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ: محمد بن أحمد باجابر أن يقدموا لكم شرح كتاب: "دليل الطالب لنيل المطالب" في فقه الإمام أحمد بن حنبل، للإمام مرعي الكرمي.
(الشرح)
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلي أله وصحبه أجمعين أما بعد؛
عرفنا فيما مضى عرفنا أن المدينين ثلاثة:
إما أن يكون ماله يفي دينه، فهذا يلزم بالوفاء.
وإما أن يكون لا مال له أَصْلًا، فهذا لا يطالب حتى يكون له مال، ولا يحجر عليه ولا يحبس لأن ليس له مال.
وإما أن يكون له مال لكن هذا المال لا يفي بدينٍ، وهذا الذي نتكلم عنه الآن ونفصل أحكامه، وهذا الذي يحجر عليه وفائدة الحجر كما قال المصنف: أربعة أحكام:
الأول: تعلق حق الغرماء بالمال، فلا يتصرف في عين ماله؛ لكن له أن يتصرف في ذمته، وإن تصرف في ذمته يطالب بما تصرف في ذمته، بعد فك الحجر عليه.