تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا الأول الأوَل أن الآن مثالنا في حق هذا الرجل، الذي مطالب بألف ريال ويملك خمسمائة ريال، فنقول: «تعلق حق الغرماء بالمال الذي هو خمسمائة ريال»، فلا يصح تصرفه فيه بشيء.

يعني بهذه الخمسمائة ريال ولو بالعتق، ولو كان يملك عبد مثلًا ما يملك إلا عبد، فقال: أعتق هذا العبد، نقول: له لا تصرف لك في أموالك، لأن هذه الأموال التي عندك هي متعلقة بحقوق الغرماء للدائنين.

ثم قال: طيب إذا ما يتصرف في أعيان ماله؛ لكن هل يتصرف في ذمته؟ يعني يستدين أموال جديد ويشتري أشياء جديدة بالدين؟ الجواب: نعم يمكن أن يتصرف في الذمة؛ لكن ما يتصرف في عين المال.

وهذا معنى قوله: «وإن تصرف في ذمته في شراءٍ، أو أقرار صح وطولب به بعد فك الحجر عنه»، معناه هذا اللي ما عنده إلا خمسمائة ومطالب بأكثر لا يتصرف في الخمسمائة ريال.

لكن هل له أن يشتري شيء جديدًا بخمسمائة أخرى؟ نعم له أن يشتري بخمسمائة وبألف وبأكثر في الذمة، فإن اشترى من أحد شيء ليس لهذا الأحد، أو ليس له أن يأخذ من هذا المال الذي تحت يده ويدفع؟.

ما يدفع لأحد هذا المال متعلق بحقوق الغرماء، لكن ذمته تتسع يطالب بعد فك الحجر عليه؛ ونكمل بعد الصلاة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١١٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١١٣٢