يعنى شريكه في هذا البناء سواءً كان أملاك لهم أو وقف قد يكون شريك مع الوقف؛ شريكه في هذه الدار أو في هذه البناء أو في هذه المصلحة وقف.
فيجبر الاثنان قال: «وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه، فلا شيء عليه»، لو كان جدار على سبيل المثال جدار بينه وبين جاره، أو بينه وبين شريكه في الدار وخشي أن يسقط هذا الجدار فهدمه الشريك، لأنه خشي من سقوطه من الذي يبنيه؟ الذي هدمه أم الاثنان؟ الاثنان لأنه إنما هدمه لمصلحه لخوف سقوطه يقول: «وإلا لزم إعادته»، إذا كان هدمه لا لخوف سقوطه لا لمصلحه فإذًا هو الذي يبنيه واضح هذه المسألة.
قال: «وإن أهمل شريكٌ بناء حائط بستان اتفقا عليه، فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه»، إذا أهمل بناء الحائط، الآن هذا الحائط أو البستان للاثنين ملك الاثنين فاتفقا على بناءه، ووافق على بناءه ثم أهمل أحدهما، فأصابه تلف بسبب إهمال أحد الشريكين، التلف الذي حصل بسبب مهمل يضمنه هذا المهمل هذا هو معناه.
قال المصنف -رَحمه اللَّهُ-: كتاب الحجر.
الحجرُ ما هو الحجر؟ شرحه المصنف فقال؟.
قال:"وهو: منع المالك من التصرف في ماله وهو نوعان"
منع المالك من التصرف في ماله، يقال له: حجرٌ إذًا الحجر أن يمنع الإنسان من التصرف في مال غيره لا في ماله هو، أما منعه من التصرف في مال غيره هذا