الذمة وتحولت الذمة إذا طرأ شيء بعد ذلك على هذا الذي أحيل عليه، فتصبح بينك وبينه.
لأن هذا الاحتمال وارد حتى مع المدين الأصلي حتى لو قبل الحوالة، قد يصيبه مرض أو يصيبه الموت أو يصيبه فلس أو كذا، نفس الأشكال وارد فالمقصود إنه إذا أحيل الإنسان على مليء فليحتل؛ لكن إذا أحيل على غير مليء ما يحتل ما تصلح الحوالة.
طيب وذكرنا مسألة التصرف الآن أصبح هذا التصرف لا يجوز في ثلاث صور، ما هي؟ الأول: الدرب النافد.
الثاني: الضرب النافد ما يجوز أبدًا مثل هذا التصرف، ما هو التصرف الذي هو فتح الباب عليه أو نقول: مش فتح الباب أكيد إخراج الصاباط، أو الروشة أو الدكة أو الميزاب.
وملك الجار هذا الثاني، والثالث الدرب المشترك؛ لكن هذه الأشياء تحتاج إلى الإذن في ملك الجار أستطيع أن أخرج دكة، إذا هو أذن جاز ذلك.
قال: «ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه، في الملك والوقف شريكُه في ملك أو شريكه في وقف، يجبر الشريك على العمارة»، إذا كانت يعني بين اثنين شراكه في العمارة في البناء، وأصاب هذا البناء تلف، من الذي يتحمل بناء هذا التلف؟ الاثنان لو أن أحدهما رفض يجبر على أن يبني مع جاره، أو مع شريكه