(الشرح)
أو سطحه يعني لا يجري الماء لا في أرض الغير، ولا في سطح الغير إلا بإذنه.
(المتن)
ويصح الصلح على ذلك بعوض.
(الشرح)
نعم يجوز أن يصالحه فيقول: أسمح لي أن أجري الماء في أرضك، أو في سطحك مقابل عوض يصح ذلك ويصح العوض فيه ليش؟ نحن قلنا: إن عقد الصلح هو عقد بيع أليس كذلك؟
فيصح هذا البيع أشترى منك جريان الماء، يعني أشتري منك منفعة مرور الماء في أرضك فهو بيع، وإن قال: له أشتري منك منفعة مرور الماء في أرضك لمدة سنة أصبح إيجار فيصح ذلك لأنه إما بيع أو إيجار.
(المتن)
ومن له حق ماءٍ يجري على سطح جاره، لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء.
(الشرح)
يقول: من له حق ماء يجري على سطح جاره، الماء يصلني أنا عن طريق سطح الجار وهذا حق لي إما حق لي بالأصل هكذا؛ أو أنه حق لي مثلًا لأني دفعت عوض ذلك يقول: «لم يجز للجار أن تعلية سطحه ليمنع جري الماء أي ليمنع حق الغير».