تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(المتن)

ولا يصح شاربًا أو سارقًا ليطلقه، أو شاهدًا ليكتم شهادته.

(الشرح)

يعني ما يصح أن يصالح شارب للخمر أو سارق ليطلقه، يقول: أعطيني مبلغ وأنا أطلقك لشارب الخمر، أو أعطيني أيها السارق مبلغ وأنا أطلقك، ما أطالبك أو شاهد أعطيك مبلغ ولا تشهد.

هل يجوز أن يأخذ العوض هذا؟ ما يجوز يعني من قبض على شاربٍ للخمر، أو سارقٍ إن رأى المصلحة أن يتركه تركه، قبل أن يرفع لولي الأمر له أن يتركه، إن رأى المصلحة في تركه تركه؛ لكن ما يأخذ عوض في مقابل هذا الترك.

هذه أشياء لا يجوز فيها العوض، والشاهد كذلك يقول للشاهد: لا تشهد وأعطيك عوضًا، فلا يجوز للشاهد أن يأخذ عوضًا في مقابل كتم الشهادة، لأنه ما يجوز له أن يكتم من الشهادة، ثم انتقل إلى أحكام الجوار.

قال -رحمه الله-: فصلٌ ويحرم على الشخص أن يجري ماءًا في أرض غيره.

يعني بلا إذنه المقصود: لا يجوز للشخص أن يجري الماء في أرض الغير، لأنه ما يجوز له أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذن صاحب الملك.

(المتن)

أو سطحه بلا إذنه.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١١١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١١١١