تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رأيك نسقط خيار الشرط؟ يقول: لا صالحني أدفع لي مبلغ وأسقط خيار الشرط لا يصح هذا.

طيب الشفعة شريكي عندما بعت حصتي في الأرض، له حق الشفعة أن يأخذ هذه الحصة يأخذها ممن بعتها إليه، فلو أنه عرض على المشتري وقال: ما رأيك أسقط حق الشفعة، يعني ما أطالب بهذه الحصة وتعطيني مبلغ؟.

نقول: ما يصح أن يأخذ عوض في مقابل إسقاط حق الشفعة، إن له غرض في الشفعة يأخذها، وإلا فلا أما يأخذ عوض لا، الثالث: حد القذف قذفه شخص، ماذا يستحق هو بهذا القذف؟ أن يقيم عليه حد القذف.

فيقول له: ما رأيك تعطيني مبلغ، ولا أطالب بحد القذف، نقول: هذا العوض في هذه الحالات لا يجوز، فهمتم المسألة السبب ما هو؟ إلى أنه يقول: هذه الأشياء لم تشرع لاستفادة الأموال؛ بل هي للمصلحة.

فإن كان له غرض في الشفعة أو له غرض في الخيار، أو له غرض في إقامة حد القذف أقامه، وإن لم يكن له الغرض في شيءٍ من هذا، لا يقيمه ولا يأخذ عوض.

قال: «وتسقط جميعها»، معناه إن طالب بالعوض قال: ما رأيك تعطيني مبلغ وأسقط الخيار سقط الخيار، ما رأيك تعطيني مبلغ وأسقط الشفعة سقطت الشفعة، معناه ما يريد الشفعة، ما رأيك تعطيني مبلغ وأسقط القذف، معناه قال: تسقط جميعها ولا يصح.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١١١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١١١٠