تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعطني شيئًا، نقول: الحق هذا واجب عليك أن تعترف به، وأما ما ألزمك أو ما ألتزم لك به من مبلغ في مقابل هذا الإقرار، فإنه لا يلزمه.

قال -رَحمه اللَّهُ- فصلٌ: وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح.

هذا الآن هو الصلح على الإنكار صلح الإنكار ما هو صلح الإنكار؟ يقول: وإذا أنكر دعوى المدعي، أو سكت يعنى ما أقر إن أنكر فهو إنكار وإن سكت أيضًا هو من الإنكار ليس إقرارًا.

أو سكت وهو يجهله يعنى لا يعلم أن له حق ثم صالحه، صَّحَ الصلح هذا صلح الإنكار الذي سبق وذكرناه ويمكن أن نمثل بنفس المثال نقول: الشخص يطالب بألف ريال فذاك يقول: ما لك عندي ألف ريال ولا شيء.

ثم صالحه على أن يعطيه ساعة مثلًا، فهل يصح هذا نقول: نعم يصح هذا الصلح، طيب سؤال إذا قلنا: إنه طلبه بالألف ريال فأنكر ثم أعطاه ساعة مقابل هذا الألف ريال، هل نعتبر هذا الصلح بيع أم إبراء؟.

الطالب: ...

الشيخ: طيب معلش في الصورة الأول لما أدعى عليه بألف ريال، فصالحه عن الألف ريال بعد أن أقر له فصالحه عن الألف ريال بساعة سمينا هذا هنا إيش؟ بيع طيب في حال الإنكار ماذا نعتبره؟ بيع أم لا ما هو لو اعتبرناه صلح يعنى بيع.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١١٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١١٠٢