توهموا عيب فإنه يرجع بما دفعه، لأن الصلح معناه باطل ويمثلون للعيب يمثلون يقولون: مثل انتفاخ بطن الأمة مثلًا.
قد يظن أنه حمل وقد يظهر أنه ما هو حمل، وهكذا العيوب كثيرة قد يظن أن هذا عيب وليس بعيب، فعند ذلك يبطل الصلح و يرجع بما دفع أكمل الآن.
قال:"ويصح الصلح عما تعذر علمه من دينٍ أو عينٍ"
لو كان بين أثنين معاملة مالية ويطالب أحدهم الأخر بمال؛ لكن ما يعرف تحديدًا كم هو هذا الحق؟ يحصل هذا إذا كان بين الناس معاملة وحساب وكذا ومر عليه زمن طويل أو حتى قصير ولم يعلم بالضبط؛ لكن يعلم أن هناك حق له.
فتصالحا عن هذا الحق الذي لا يعلم قدره بالضبط، يصح هذا الصلح أم لا؟ قال المصنف: «ويصح الصلح عما تعذر علمه من دينٍ "يعنى جهلاه"أو عين»، نعم يقول هذا يصح ليش؟ لأنه يعتبرون أن هذا الصلح إسقاط ويقولون الإسقاط يصح في المجهول.
لأن ما هو عقد ما هو إنشاء عقد، فإذا ابرأه أو أسقط عنه فيصح ذلك يعنى ويقولون أيضًا: أن هذه الحالة حالة اضطرار، يعنى حالة يقولون يحتاجوا