تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن صالح عن عيبٍ في المبيع صح، يعني صح الصلح كيف؟ أشترى منه السيارة ظهر في السيارة عيب ما الذي يبيح له هذا العيب؟ يبيح له حق إيش الخيار الخيار بين ماذا؟ بين أمرين:

الفسخ أو أخذ الأرش هذا هو يقول: صالحه عن عيبٍ في المبيع ما اتفقوا على الأرش قال: لا ما رأيك أعطيك مبلغ من المال، بدل هذا العيب واتفقا على هذا صح ذلك يقول المصنف صَّحَ ذلك.

لكن فلو زال العيب سريعًا أو لم يكن أصلًا عيبٌ رجع بما دفعه، يعني كيف؟ الآن هو أشترى السيارة ثم ظهر له أن السيارة فيها عيب فرجع إليه، وقال: أنا الآن لي الخيار أريد أن أفسخ هذا العقد فقال: لا تفسخ لكن ما رأيك أعطيك ألفين ريال بدل هذا العيب؟.

فقال: نعم لا بأس وافقت على هذا يصح هذا الصلح؟ يصح هذا الصلح ظهر بعد ذلك بعد ما أخذ الألف ريال وإلا الألفين ريال، ظهر إن ما في عيب في السيارة ولا شيء ظهر أنه وهم توهما عيبٌ وليس هناك، يرد المبلغ هذا.

أو قال: زال العيب سريعًا مثلًا يعني أكتشف أن هذا العيب، أو كان في عيب في السيارة وبرأت السيارة من هذا العيب، كما لو أشترى مثلا حيوان مريض فبرأ، أكتشف أنه مريض ثم برأ الحيوان ولم يعد فيه هذا المرض.

أو عيب في السيارة ما اشتغلت، وإذا بها تشتغل خلاص راح منها ذاك العيب يقول: إن زال العيب سريعًا، أو أكتشف إن ما في عيب أصلًا وإنما

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٠٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٠٩٩