تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن صالحه عن الحق بغير جنسه صح صلحًا والصلح بيع، إذا قلنا: الصلح بيع وصالحه عن الحق بغير جنسه يعني صالحه عن الألف ريال بساعة، يقول المصنف: «فهو بيعٌ يصح بلفظ الصلح، وثبت فيه أحكام البيع».

كيف تثبت فيه أحكام البيع إيش أحكام البيع الذي تنبني عليه؟ تنبني على أحكام البيع خذوا معي أول حكم للبيع في مجلس العقد: خيار المجلس فمعناها إذا اتفقا وهما في المجلس الآن يطالبه في المجلس، قال: أريد الألف ريال قال: أن أقر لك لكن ما عندي، ما رأيك تأخذ هذه الساعة قال: وفقت وقبلت.

كتبوا هذا الكلام ما دام في المجلس لهما النقض هذا هو، قال: ثبتت أحكام البيع طيب وماذا تثبت من أحكام البيع أيضًا؟ لو أنه أخذ الساعة فوجد الساعة معيبة يجوز له أن يردها بخيار العيب؟ نعم لأنه بيع وهكذا.

إذًا نعامل هذا الصلح معاملة البيع فقط، لا هناك أحكام أخرى منها قول المصنف: «فلو صالحه عن الدين بعينٍ واتفقا في علة الربا»، فلو صالحه عن الدين أكتب عندها: ذهب طبعًا ذهب مثلًا وليس يعنى قطعًا يعني.

«عن الدين يعنى ذهب كذهبٍ مثلًا بعينٍ بفضة، واتفقا في علة الربا»، الذهب بالفضة الذهب بالفضة يتفقا في علة الربا، في الوزن اشترط قبض العوض في المجلس لأنه بيع.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٠٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٠٩٧