تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشيخ: لا فإذا أقر للمدعي بدينٍ صورتها إيش؟ أنا ضربت مثالين مثال بالألف ريال، والمثال الثاني بالأرض؟.

الطالب:. . .

الشيخ: بالألف ريال إذًا بالألف ريال لأنه ما قال: أطالبك بهذه الألف، إن قال: بهذه الألف التي في جيبك معنى هذه بالعين ليس بالدين، فإن أقر للمدعي بدين يعني أقر بالألف ريال، هو يريد منه ألف ريال ما حددها ما عينها.

قال: أو عينٍ ومثال العين أن يطالبه في الأرض بعينها، فيقر له بهذه الأرض ثم يصالحه عن أرضٍ ببعضها أو بشيءٍ خارج عنها، واضح المسألة طيب أنتقل الآن إلى الصلح عن الحق بغير جنسه قوله: وإن صالحه إلى أخره.

(المتن)

وإن صالحه على عين غير المدعاة، فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه أحكام البيع.

(الشرح)

إذًا أكتب عندها رقم اثنين: عن الحق صلحٌ عن الحق بغير جنسه، قال: وإن صالحه على العين غير المدعى، فهو بيعٌ يصح بلفظ الصلح إذًا صلح الإقرار إن كان عن الحق بجنسه، فهذا ما يصح الصلح فيه لأن الصلح بيع، ولا يجوز هذا البيع ويجوز إبراءً.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٠٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٠٩٦