تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

طيب الصورة الثانية: وهو المصالحة عن الحق بغير جنسه، ومثلنا في المثال قلنا: صالحه عن الألف بأيش بالساعة، فهذا يصح أن يكون صلحًا لأنه يجوز أن أبيعك الساعة بألف ريال، ما في مانع لا يمنع ذلك.

طيب الآن نقرأ هاتين الصورتين، ثم ننتقل للإنكار بِسْ أول شيء نقرأ ما يتعلق بالإقرار

(المتن)

فإذا أقر للمدعي بدين أو عينٍ، ثم صالح على بعض الدين أو بعض العين المدعاة فهو هبةٌ يصح بلفظها لا بلفظ الصلح.

(الشرح)

واضح هذا الكلام قال: فهو هبةٌ يعنى إبراء يصح بلفظها، بلفظ الهبة وبلفظ الإبراء، لا بلفظ الصلح لأن الصلح بيع فلا يصح إذًا في الصلح واضح هذه المسألة.

لكن أضيفوا الآن عند قوله: فإذا أقر للمدعي بدينٍ أو عينٍ، أكتب بجواره عنوان خارجي: صلح الإقرار واحد عن الحق بجنسه هذا الأول، يقول: فإن أقر للمدعي بدينٍ إيش مثال الدين؟ إذا قال له: أنا أطالبك بإيش بألف ريال وإلا بأرض بهذه الأرض؟

الطالب:. . .

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٠٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٠٩٥