تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والصورة الثانية: إذا صالحه عن الحق بغير جنسه أن يقول له: ما رأيك بدل ما تأخذ الأرض، سأعطيك مبلغ من المال أو أعطيك سيارات أو أعطيك مبلغ من المال أعطيك مائة ألف ريال، وننهي الخصومة واضح الصورتين.

طيب هاتان الصورتان تختلف في الأحكام ما الفرق بينهما؟ الصورة الأولى: إذا صالحه عن الحق بجنسه يعنى في المثال الأول صالحه عن الألف ريال بخمسمائة ريال، ما الذي حدث عندما صالحه عَن الألف بخمسمائة؟

كأنه أنتبهوا إن قلنا: هذا صلح فهذا لا يجوز، وإن قلنا: هذا إبراء فهذا يجوز طيب ما الفرق بينهم؟ إن قلنا: هذا صلح الصلح يعني بيع الصلح في حكم معنا البيع، فإن قلنا: هذا صلح فإذا هو بيع فهل يجوز أن أبيعه الألف بخمسمائة؟ ما يجوز إذًا لا يصح فلو اتفقا على هذا الأمر على أنه صلح، فإنه لا يجوز لماذا؟ لأنه بيع شيء بجنسه وهذا لا يصح في بيع الحق ببعض ما يجوز، طيب ولو اتفقا على أن يكون هذا الأمر بينهم إبراء؟.

يعني قال: أعطيك خمسمائة وأبرئني يعنى سامحني في الباقي، فهذا الذي يصح فهمنا المسألة معناه في صلح الإقرار إن صالح صلح إقرارٍ عن الحق بجنسه، فيصح إن كان إبراءً، ولا يصح إن كان بلفظ الصلح لماذا؟.

لأن لو كان بلفظ الصلح معناه بيع والبيع لا يجوز أن يكون بين ألف وخمسمائة، ما يبيع الإنسان الألف الذي له بخمسمائة ريال ما يجوز هذا، وإن كان إبراءً جاز واضح المسألة؟.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٠٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٠٩٤