قال: وهو من له القدرةُ على الوفاء، هذا واحد وليس مماطلًا وهذا الشرط الثاني، ويمكن حضوره لمجلس الحكم وهذا الثالث، إذًا المليء من توفر فيه الشروط الثلاثة: عنده قدره على الوفاء يعنى عنده المبلغ المطلوب سداده، الألف ريال ليس مماطلًا طبعه ليس طبعه المطل بمعنى أنه مماطل يعنى يأبى دفع حقوق الناس، فهو ليس مماطل سيدفع.
والأمر الثالث: يمكن حضوره لمجلس الحكم، أما إذا كان لا يمكن حضوره لمجلس الحكم، بسبب مثلًا منزلته أو مكانته أو قرابته من المحتال.
ما يستطيع المحتال أن يحضره مجلس الحكم بسبب من الأسباب، فعند ذلك لا يقبل، لماذا؟ لأن إذا كان ما يستطيع أن أحضره في مجلس الحكم فماطلني، ما أستطيع أن أخذ حقي منه.
فإذًا ليس بمليء فالمليء هو الذي يكون قادرًا على الوفاء، وليس مماطلًا ويمكن إحضاره في المحكمة.
(المتن)
فمتى توفرت الشروط برئ المحيل من المدين بمجرد الحوالة أفلس المحال عليه بعد ذلك أو مات.
(الشرح)