تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقول: «ولا بعض دينٍ لم يقدر»، يعني لو جاء إنسان وقال: أنا سأضمن عن فلان بعض دينه جزءًا من دينه كم دينه؟ ألف ريال أنا ما أتحمل ألف، طيب كم أتحمل؟ أتحمل بعضها يصح هذا الضمان؟.

كيف بعضها كم تطلع هذه؟ كم بعضها؟ بعضها نزاع فإذا جاء قال: هات البعض أقول له: ريال أنا أضمن ريال بس ما أضمن الباقي، «ولا بعض دينٍ لم يقدر»، قال: «وإن قضى الضامن ما على المدين، ونوى الرجوع عليه رجع، ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء».

معنى هذا الكلام أن الضامن لو دفع سدد الدين عن المضمون عنه، خلاص يضيع حقه وإلا يطالب المدين الذي سدد عنه؟ يطالبه يعني الذمة لا تبرأ، قال: «وكذا كل من أدى عن غيره دينًا واجبًا»، يعني كل من أدى عن غيره دينًا واجبًا له أن يرجع عليه إذا نوى الرجوع.

لو رأيت مثلًا إنسان قصر في أهله، النفقة الواجبة على زوجته وأولاده لا يدفعها، وذهب إما خرج ولم يعد أو أصر على أن لا يدفعها، فلو أنك أنت دفعت هذه النفقة لهم، بنية الرجوع عليه يجوز لك أن تطالبه بعد ذلك.

طيب قال المصنف: «وإن برئ المديون برئ ضامنه»، أنا ضمنت فلان الذي عليه دين ألف ريال، لو ذهب وسدد صاحب الألف أعطاه ألف يبرأ هذا المدين وإلا لا؟ يبرأ وأنا أبرأ مثله.

شرح دليل الطالب لنيل المطالب · الصفحة ١٠٧٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح دليل الطالب لنيل المطالبص ١٠٧٥